مرسوم تنفيذي رقم 91-499
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
المادة 9
يتلقى العون قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للتنقل.
تضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للمنح التي يستحقها العون بناء على تقديم وتسليم أصل الأمر بالتنقل.
وتبين في هذه الوثيقة الخدمات التي استفاد منها العون تطبيقا للمادة 8 أعلاه.