المادة 7
تحدد المنحة التعويضية في الولايات والبلديات الواقعة في مناطق جنوب البلاد، عن نفقات الطعام والايواء كما يأتي :
- مائة وعشرون ( 120 ) دينارا عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الطعام، ومائتان وأربعون ( 240 ) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي أربعمائة وثمانون ( 480 ) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه.
مائة وأربعون ( 140 ) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وثلاثمائة ( 300 ) دينارا بالنسبة المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي خمسمائة وثمانون ( 580 ) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في المقطعين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه.
تحدد قائمة الولايات والبلديات التي تخول الحق في الاستفادة من أحكام هذه المادة بمرسوم.