مرسوم تنفيذي رقم 91-499
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
المادة 5
تخصص المنحة التعريفية لكي تكفل في الحدود والشروط التي يحددها هذا المرسوم ما يأتي :
تغطية جزافية لمصاريف الطعام والايواء التي ينفقها العون الخاضع للشروط المحددة في المادة الاولى أعلاه.
تغطية جزافية لمصاريف الطعام التي ينفقها العون الخاضع للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه.
تتكفل الهيئة المستخدمة بالنقل.