المادة 2
بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، تخفض حصة المنحة التعويضية المتعلقة بمصاريف الطعام والايواء الى 25% من المبلغ المحدد لها، بالنسبة للعون الذي يشغل منصب عمل تفرض مهامه كلها أو جزء منها تنقلات متكررة خارج مكان العمل المألوف، ومن الواجب زيادة على ذلك، أن يجد العون نفسه في موقف يتعذر معه قطع بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية بعد الظهر للالتحاق بمقر اقامته أو مكان عمله المألوف، وهذا دون الاضرار بسير أعماله المهنية سيرا عاديا.
تحدد قائمة مناصب العمل التي تفرض تنقلات متكررة كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، بقرار من الوزير المعني