المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مبلغ المنحة التعويضية، في المؤسسات والادارات العمومية، عن المصاريف التي ينفقها العون خلال التنقلات التي تطلب منه القيام بها الهيئة التي تستخدمه وشروط منحها، وذلك في اطار تعيين مؤقت، مدة تفوق شهرا وتقل عن ستة (6) أشهر أو تساويها لانجاز أعمال في مكان يبعد بأكثر من خمسين
(50) كيلو مترا عن مكان عمله الاعتيادي.
لا ينطبق حد الشهر الواحد المذكور في الفقرة السابقة على العون الذي يطلب منه أن يستبدل عدة مناصب يعين فيها بسبب الواجبات المرتبطة بنوعية منصب عمله الذي يستحق عنه المنحة التعويضية المذكورة في هذا المرسوم، ابتداء من أول يوم من تنقله. 2612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /