مرسوم تنفيذي رقم 91-499
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
المادة 11
مخالفة لما سبق، يجب أن يكون كل تنقل تفوق مدته سنة (6) أشهر، موضوع رخصة من الوزير الوصي.