مرسوم تنفيذي رقم 91-498
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-498 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالتعويض الكيلومتري. 2610
المادة 2
يمكن ان يستفيد كذلك من أحكام المادة الاولى أعلاه أعوان المؤسسات والادارات العمومية الذين يقومون بحكم منصب العمل الذي يشغلونه بالتنقل باستمرار وبانتظام في اطار النشاطات المهنية العادية.
تحدد قائمة مناصب العمل المذكورة في المقطع أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .