مرسوم تنفيذي رقم 91-498
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-498 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالتعويض الكيلومتري. 2610
المادة الأولى
يستفيد موظفو مصالح التفتيش والرقابة والتحقيقات واسلاكها في المؤسسات والادارات العمومية ما يأتي :
أ - تعويضا كيلومتريا قدره ديناران 2 دج في الكيلومتر الواحد المقطوع بمناسبة استعمال السيارة الخاصة لصالح المصلحة.
ب تعويضا كيلومتريا قدره 60, 0 دج في الكيلومتر الواحد المقطوع بالدراجة النارية أو الدراجة ذات محرك أو الدراجة ذات محرك مساعد.
ج تعويضا شهريا قدره 100 دج لاستعمال الدراجة.