المادة الأولى
يمدد العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، فان فترة التكفل المحددة في المرسوم رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تمدد بسنة واحدة ابتداء من انقضاء الفترة الاصلية في 13 اكتوبر سنة 1991.
لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط اقتناء واستعمال السيارات الخاصة لصالح المصلحة، لاسيما المادتان 3 و 9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-34 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومتري، لاسيما المادتان 1 و2 منه، يرسم ما يلي :