مرسوم تنفيذي رقم 91-496
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608
المادة 9
عملا باحكام المادة 60 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه، يعين المراقبون الماليون بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية.
المرتب المرتبط بوظيفة المراقب المالي، هو المرتب الناتج من تصنيف مسؤول المصالح الخارجية في الدولة على صعيد الولاية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2011)