مرسوم تنفيذي رقم 91-496
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608
المادة 8
يعين المدير الجهوي للميزانية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها، وظيفة المدير الجهوي للميزانية وظيفة عليا في الدولة المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للميزانية هو المرتب الناتج من تصنيف مرتب مدير الادارة المركزية