مرسوم تنفيذي رقم 91-496
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608
المادة 10
تخضع شروط الالتحاق بالوظيفتين العليين للمراقب المالي المساعد ورئيس مكتب في الولاية وتصنيفهما واجراء التعيين فيهما لاحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 ريثما يعتمد اطار تنظيمي | جديد .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2011)