مرسوم تنفيذي رقم 91-495
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-495 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1985 ، والمتضمن أحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها. 2607
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي