مرسوم تنفيذي رقم 91-492
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-492 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2605
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم