مرسوم تنفيذي رقم 91-490
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-490 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2604
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب رقم 31 81 ) الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية ) .