مرسوم تنفيذي رقم 91-485
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575
المادة 4
عملا بأحكام المادة 92 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه يرسل الوزراء تعليماتهم الى الوالي، وعند ما تكون التعليمات موجهة الى المصالح المعنية فانهم يعلمونه بذلك.
يرسل الوالي الى كل وزير تقريرا كل ثلاثة أشهر، يقيم فيه القطاع التابع لسلطة كل وزير، وذلك بالاتصال مع القطاعات الاخرى.