المادة 2
يقوم المجلس الوطني للرياضة في اطار مهمته العامة والصلاحيات المنصوص عليها في المواد 23، 28، 39 ، 50 ، و 60 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
ينهض بالتشاور بين مختلف المتعاملين الرياضيين المواطنين، يجمع لدى المجالس الولائية الرياضية كل الآراء والتوصيات الممكنة لمساعدته في مهامه يقترح كل التدابير ويبدي كل الآراء لاعداد وتطبيق البرامج المتعددة السنوات لتطوير الرياضة، يصدر توصيات قصد تمثيل وطني أحسن في المحافل والهيئات الرياضية الدولية