مرسوم تنفيذي رقم 91-482
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
المادة 11
لإنجاز مهام المجلس الوطني للرياضات تضع الادارة المركزية المكلفة بالرياضة، تحت تصرف هذا الجهاز حسب الاجراءات المعمول بها، مستخدمين مكلفين بمهام الدراسة والتحليل.
يزود المجلس الوطني للرياضة أمانة.