مرسوم تنفيذي رقم 91-482
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
المادة 10
تنتخب الجمعية العامة، رئيس ونواب رئيس المجلس الوطني للرياضات وأعضاء المكتب التنفيذي لمدة أربع ( 4) سنوات.