مرسوم تنفيذي رقم 91-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
المادة 9
تتكفل الاتحاديات الرياضية المعنية بالاجور المستحقة على سبيل الغيابات المدفوعة الأجر الممنوحة لرياضي النخبة والمستخدمين المشار اليهم في المادة 4 أعلاه في اطار المساعدات المالية التي تمنحها اياها الدولة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
تتكفل الهيئات المستخدمة بالأجور المستحقة على سبيل الغيابات المدفوعة الأجر الرياضي النخبة والمستخدمين المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، الذين ينتمون لقطاع المؤسسات والادارات العمومية.