مرسوم تنفيذي رقم 91-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
المادة 8
لا تقتطع مدة المساعدة في توقيت العمل والغياب الخاص المدفوع الأجر من العطلة السنوية للمعني.
وتعتبر كوقت عمل فعلي، ولا يمكن أن تنجر عنها أية عقوبة لاسيما فسخ عقد عمل المعني بالأمر.