مرسوم تنفيذي رقم 91-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
المادة 7
يجب تسليم الرخصة الى المعني بالامر اثنين وسبعين (72) ساعة على الاقل قبل إجراء المباراة أو | التظاهرة الرياضية.
ويجب على المستفيد بعد غيابه أن يرد الى هيئته تجدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة على أساس المستخدمة أو رئيسه السلمي رخصة الغياب التي تثبت اتفاقية تبرم بين صاحب العمل والاتحادية والجمعية الرياضية المعنيين.