مرسوم تنفيذي رقم 91-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
المادة 5
يمنح الغياب الخاص المدفوع الاجر ثانويا على أساس المخططات وبرامج التحضير والمباريات المحددة التي تحددها الاتحادية الرياضية ويصادق عليها الوزير المكلف بالرياضة في حدود ما يأتي :
1 ) واحد وعشرين (21) يوما على الاكثر قابلة للتجديد عند الحاجة بالنسبة لرياضي النخبة والمؤطريهم الفنيين والمساعديهم الطبيين الرياضيين.
2 ) ستين (60) يوما في السنة بالنسبة للمستخدمين الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي وظائف الادارة أو مهام التنظيم والتسيير والتدريب والتنشيط.