المادة 4
يرخص بالتغيبات الخاصة المدفوعة الاجر للعمال الذين لديهم صفة رياضي نخبة وللعمال الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي وظائف الادارة أو مهام التنظيم والتسيير والتدريب والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية ضمن الهياكل الرياضية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والذين يستدعون حسب الحالة :
- للمشاركة في تربصات التحضير وفي المنافسات الرياضية والتي تنظم أو تعتمدها الاتحادية أو الهيكل الرياضي المعني لمتابعة أو تقديم دروس تكوين أو تحسين المستوى أو المشاركة في الملتقيات ولقاءات تتعلق بمجال الرياضات.