مرسوم تنفيذي رقم 91-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
المادة 2
يمنح أصحاب العمل للعمال الذين لهم صفة رياضي النخبة وللعمال الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي مهام التأطير التقني والتطبيقي في رياضة النخبة أو مهام تنظيم المباريات الرياضية وتنشيطها طبقا لمتطلبات التدريب الرياضي للمساعدة في ضبط التوقيت اليومي.