مرسوم تنفيذي رقم 91-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
المادة 10
تنشر سنويا قائمة رياضيي الطليعة والنخبة ومؤطريهم الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي المستفيدين من هذه الاحكام في نشرة وزارة الشبيبة والرياضة . يضبط هذه القائمة الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح الاتحادية المعنية ورأي المجلس الوطني للرياضة.