مرسوم تنفيذي رقم 91-480
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
المادة 7
يخضع المتكونون في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة لنظام داخلي يصادق عليه وزير الفلاحة.