مرسوم تنفيذي رقم 91-480
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
المادة 5
تتألف لجنة مسابقة الدخول إلى المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص من : -
- مدير المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص، رئيسا الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بالنسبة للأعوان التقنيين :
المترشحون الاحرار، البالغون من العمر 17 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر، والذين استكملوا السنة التاسعة من التعليم الأساسي.