مرسوم تنفيذي رقم 91-480
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
المادة 2
تكلل الدروس النظرية والتطبيقية والمهنية | استكملوا في نفس هذا التاريخ، أربع ( 4 ) سنوات من التي تلقن في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة بشهادة تقنيين وأعوان تقنيين في الفلاحة.
تنظم هذه الدروس ضمن طور مدته 24 شهرا من التكوين.