مرسوم تنفيذي رقم 91-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
المادة 9
لا يصح اجتماع اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار الا إذا حضره ثلثا ( 2/3 ) أعضائها.
وإذا لم يتوفر النصاب يمكنها أن تجتمع فيما بعد ويصح اجتماعها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.