المادة 8
تجتمع اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار في مقر الديوان الوطني للسياحة، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرة في الشهر على الأقل. وتجتمع في دورة غير عادية كلما تطلبت الظروف ذلك. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تكون قرارات اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار حسب الصيغ الثلاث الآتية :
الموافقة الرفض المعلل، الرفض المؤقت لاستكمال المعلومات فيما يخص دراسة الطلب والمخالفات واقتراح العقوبات.
تدون مداولات اللجنة في سجل خاص يوقعه الأعضاء وكاتب الجلسة.
ويوقع رئيس الجلسة محاضر الاجتماعات وسجل المخالفات .
العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه