مرسوم تنفيذي رقم 91-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
المادة 7
يعين أعضاء اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار اسميا بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
تدوم العضوية في اللجنة المذكورة، ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يتلقى أعضاؤها أي تعويض مقابل ذلك.