المادة 5
تتولى اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار زيادة على ذلك، دون المساس بصلاحيات أخرى قد تسندها إليها من جهة أخرى ما يأتي :
- تقدم توصيات تتعلق بالعقوبات الادارية التي يحددها التشريع للادارات المكلفة بالسياحة أو الادارات التي سلمت الرخصة
- تبدي رأيها في النصوص التي تسري على الأعمال الداخلة في اختصاصها،
- تسهر على تطبيق التنظيم والأحكام المعتمدة في هذا الميدان
- تدرس أية مسألة خاصة تتعلق بالأعمال المذكورة وتحث على اتخاذ أي اجراء يتعلق بالشكليات المطلوبة وبإقامة المنشآت الأساسية والوسائل،
- تبلغ أية وثيقة أو اقتراح يستهدف تحسين ظروف ممارسة المهنة أو أداء الخدمات بكيفية منتظمة ودائمة