المادة 4
تدرس اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار في هذا الاطار، طلبات الرخص التي يشترطها القانون ويقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون محال تجارية يستعملونها وكالات سياحة وأسفار ثم تبت فيها مع احترام الشروط التي تحددها الأحكام القانونية، لاسيما أحكام المادة 8 من القانون رقم 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990، المذكور أعلاه.
وينبغي أن تبت اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار في كل طلب خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تسلمها إياه.
وفي الحالة العكسية تعتبر سكوت اللجنة بعد انقضاء هذا الأجل موافقة.