مرسوم تنفيذي رقم 91-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
المادة 3
تدرس اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار طلبات أعوان السياحة والأسفار وكيفيات تصنيف وكالات السياحة والأسفار ومقاييسها، وتسلم بعنوان المدير العام للديوان الوطني للسياحة الوثيقة المطلوبة في ممارسة العمل.