مرسوم تنفيذي رقم 91-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
المادة 2
تنشأ لهذا الغرض لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار لدى الديوان الوطني للسياحة أداة للحكومة لتحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في ميدان السياحة بحكم مهامه واختصاصاته في ميدان التخطيط وضبط المقاييس.