مرسوم تنفيذي رقم 91-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش مراسيم