مرسوم تنفيذي رقم 91-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
المادة 13
يجب على مستغلي وكالات السياحة والأسفار أن يحترموا قواعد المهنة وآدابها المبينة بدقة في النظام النموذجي لاستغلال وكالات السياحة والأسفار، الذي يصادق عليه بقرار الوزير المكلف بالسياحة ثم يبلغه إليها بعناية، الديوان الوطني للسياحة لدى تسليمها الرخصة.