مرسوم تنفيذي رقم 91-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
المادة 12
تتمثل مهمة كتابة اللجنة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار فيما يأتي :
- استدعاء أعضاء اللجنة وتبليغهم الوثائق اللازمة للأشغال، ويجب أن يتم هذا الارسال في وقت كاف يسمح بدراسة هذه الوثائق دراسة أحسن مسك سجل المداولات اعداد محاضر الاجتماعات سجل المخالفات التي تعاينها الادارة المختصة أو أي عون مخول قانونا، وضبطه باستمرار، وسجل المخالفات مرقوم وموقع حسب الأشكال القانونية.