الباب الثاني — معهد المركز الجامعي › الفصل الرابع — المجلس العلمي في المعهد
المادة 33
يتولى المجلس العلمي في المعهد ما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم التعليم ومحتواه يبدي رأيه في تنظيم أعمال البحث
- يعد المقترحات الخاصة ببرامج البحث التي تعرض على المجلس العلمي في المركز،
- يدلي برأيه في مواضيع البحث التي يقترحها الدارسون لنيل الدرجات العلمية العليا والباحثون يعين لجان الامتحان يبدي رأيه في فروع التعليم واحتياجات الاساتذة.
تحدد صلاحيات المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير الوصي اذا اقتضى الامر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-178 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-178 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-178 (ج.ر عدد 48 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يتولى المجلس العلمي في المركز الجامعي ما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها، / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه
- يقيم الاعمال العلمية واعمال البحث في المركز الجامعي وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمركز الجامعي،
- بعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع أو ابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها، يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم
- يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المركز الجامعي وفي تنظيم التظاهرات العلمية يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه "،