المادة 3
يكلف المركز، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83 521 المذكور أعلاه بما يأتي :
يضع برامج البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة والمهددة بالتصحر والجفاف
- يشارك في كل الأبحاث المتعددة الاختصاص التي لها علاقة بالمناطق القاحلة ينشىء بنكا للمعطيات العلمية والتقنية حول المناطق القاحلة ويتولى معالجتها وحفظها وتوزيعها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-458 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان المناطق القاحلة. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يساهم في كل بحث حول فهم الضعف البشري ومكافحته أمام التغيرات البيئية".