المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات، يكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-458 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة بسكرة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي "