مرسوم تنفيذي رقم 91-476
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-476 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. 2560
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات، ويكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان في التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات.