مرسوم تنفيذي رقم 91-475
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-475 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 2559
المادة 5
في انتظار المصادقة على النصوص المذكورة في المادة 4 أعلاه، تبقى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) خاضعة لقواعد تنظيفها / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه وسيرها وللقواعد التي تنظم علاقاتها مع مستعملي المرفق
- العام المعمول بها في تاريخ نشر هذا المرسوم.