مرسوم تنفيذي رقم 91-475
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-475 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 2559
المادة 3
تحول جميع الحقوق والالتزامات والوسائل والأموال مهما كانت طبيعتها التي تحوزها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بأية صفة كانت الى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز).