مرسوم تنفيذي رقم 91-475
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-475 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 2559
المادة 2
تحل المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في جميع حقوقها والتزاماتها.