مرسوم تنفيذي رقم 91-475
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-475 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 2559
المادة الأولى
تغير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) المنشأة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969، المذكورة أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وتخضع للقوانين السارية المفعول.