مرسوم تنفيذي رقم 91-473
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-473 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن فصل قطعة أرض من الأملاك العامة الغابية ودمجها في الأملاك الخاصة التابعة للدولة. 2559
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي