مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — : مجال التطبيق
المادة 8
يلتزم الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون بالسهر بصفة مستمرة على تطوير الخدمات الصحية والتعليم الموجودة تحت اشرافهم. 2552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية