الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — : مجال التطبيق
المادة 7
يمكن الاساتذة، والاساتذة المحاضرون أن يستفيدوا بعد خمس (5) سنوات من العمل، من سنة لتمكينهم من تجديد المعلومات والمساهمة في الترقية التربوية والعلمية الوطنية أو الاجنبية، ويعتبرون طوال هذه السنة وكأنهم في وضعية عمل، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
ويمكن الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون رسالات أو أطروحات أن يستفيدوا تكوينا في مؤسسة للتعليم أو البحث غير مؤسستهم الأصلية، بناء على اقتراح من المجلس العلمي للمؤسسة.